الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يحق لأحد الأبناء المطالبة بتعويض لعدم إكمال دراسته
رقم الفتوى: 2047
التاريخ : 20-05-2012
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للبنت المتزوجة أن تطالب والدها بمبلغ من المال تعويضاً عن عدم دراستها الجامعية، علماً أنها تزوجت بناء على رغبتها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الوالد أن ينفق على عياله الذين لا مال لهم؛ لقول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أبو داود، وعدم الإنفاق على العيال من التضييع لهم.
وتكون نفقة الأب على الأولاد بالمعروف، قال العلماء: "وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، ولا تستقر في الذمة، أي إنها تسقط بمضيّ الزمان" عمدة السالك/309.
وبناء عليه، فليس للبنت مطالبة أبيها وإلزامه بدفع تعويض لها لعدم إكمالها الدراسة، وبحجة أنه درَّس بقية أخواتها في الجامعة، ولا يجب على الوالد دفع تعويض لابنته، ولكن حبذا لو أعطى الأب ابنته شيئاً على وجه الإحسان، وعلى البنت أن ترضى وتدعو لوالدها بالخير؛ فذلك من البِرِّ الذي تؤجر عليه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا