الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يعذره المرض النفسي في التخلف عن صلاة الجمعة؟
رقم الفتوى: 2028
التاريخ : 07-05-2012
التصنيف: صلاة الجمعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أصيب والدي بمرض نفسي، ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد ولا حتى إلى صلاة الجمعة بسبب بعض الأمور النفسية، مع العلم أنه ملتزم دينياً، هل صلاته في البيت جائزة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجماعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا حرج على المريض مرضاً نفسياً أن يتخلف عنها، بشروط:
الأول: أن لا يجد علاجاً ولا سبيلاً للوقاية من ذلك.
الثاني: أن يكون المرض بقدر شديد يشق عليه أو على المصلين بجانبه احتماله.
وأما صلاة الجمعة فإذا تحقق الشرطان السابقان أعلاه في صلاة الجماعة جاز له أن يصليها في البيت ظهراً، إلا إذا كان المرض متقطعاً وجب على المريض أن يحضر الجمعة في وقت زوال المرض.
يقول الخطيب الشربيني: "ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة... قال ابن عباس: الجمعة كالجماعة، وهو مستند الأصحاب" انتهى "مغني المحتاج" (3/ 425).
وعليه فإذا كان يشق عليه الذهاب لصلاة الجماعة فلا حرج في صلاة البيت، أما الجمعة فالنصيحة أن يجاهد نفسه ليسمع الموعظة ويجلس مع المسلمين في المسجد؛ عسى أن يذهب ما به من مرض. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا