الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : المرابحة على المبالغ النقدية ربا محرم
رقم الفتوى: 2026
التاريخ : 07-05-2012
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية سيدات خيرية، منحتها وزارة التنمية الاجتماعية عشرة آلاف دينار لتمويل مشاريع صغيرة، لتقوم بإقراضها للسيدات، علماً بأن أغلب النساء يُردن المبالغ نقداً، وتشترط الوزارة أن يكون هناك (5%) مرابحة على المبلغ النقدي، فهل هذه المعاملة جائزة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كلُّ قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يُعد قرضاً ربوياً، سواء أكانت الزيادة قليلة أم كثيرة، فقد اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية المشهورة "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، ولا يوجد مسوغ شرعي يُجيز للمسلم أن يتعامل بالربا، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
وعليه فإن الصورة التي تريد أن تتعامل بها الجمعية هي رباً محرم، لما روى جابِرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
لذلك ننصح القائمين على الجمعية والوزارة والعاملين فيها بتقوى الله عز وجل، والتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء بشروطه الشرعية، إذ فيه الغنية عن الحرام بالحلال. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا