السؤال:
منذ سنوات وأنا أدفع زكاة مالي لابنة عمي الفقيرة، ولكني علمت أن عائلتنا من آل البيت، وقالوا لي: إن الزكاة لا تحل لنا. فما حكم الزكاة التي كنت أدفعها سابقاً لابنة عمي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا دفع رب المال زكاته فتبين أنه دفعها لغير مستحق لم يسقط عنه الفرض، ووجب عليه إعادة دفع الزكاة مرة أخرى، ويجوز له الرجوع على من أخذها بغير وجه حق إن كان قد بين له حينما دفعها له أنها من الزكاة.
يقول النووي رحمه الله: "ولو دفعها [أي الزكاة] ربُّ المال إلى من ظنه مستحقاً فبان عبداً أو كافراً أو هاشمياً أو مُطَّلِبياً وجب الاسترجاع، فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر، فإن تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران: المذهب أنها لا تُجزئه ويلزمه الإخراج ثانياً" انتهى من "المجموع" (6/ 231).
هذا وقد رخَّص المالكية ووجه عند الشافعية في دفع الزكاة الواجبة للفقراء والمحتاجين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا مُنِعوا حقَّهم من خمس الخمس؛ صيانة لهم عن سؤال الناس في هذه الحالة، كما يقول الشيخ الدردير المالكي رحمه الله: "محل حرمة الفرض إن أُعطوا من الفيء ما يستحقونه، وإلا جاز إن أضر الفقر بهم، وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة" انتهى من "الشرح الكبير" (2/ 212).
ويقول الإمام النووي رحمه الله: "لو مُنِعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه وجهان: أصحهما لا تحل، والثاني تحل، وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول، وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما" انتهى من "المجموع" (6/ 220).
فمن قلَّد مذهب المالكية وبعض الشافعية في هذه المسألة أجزأت زكاته التي دفعها لمن ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معتمد مذهبنا فلا يُجزئ دفع الزكاة لهاشمي أو مطلبي مطلقاً. والله أعلم.