الفتاوى

الموضوع : حكم النقاب في الشريعة الإسلامية
رقم الفتوى: 1992
التاريخ : 30-01-2012
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم النقاب في الشريعة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أمر الإسلام المرأة بالستر والاحتشام في نصوص كثيرة منها: قول الله سبحانه وتعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الستر إنما هو صيانة وحفظ للمرأة.
أما تغطيتها لوجهها فقد اختلفت فيه أقوال العلماء بين الوجوب والندب، ولا شك أنه لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، ومن تشبه بقوم حُشر معهم، والمرأة التي تُغطِّي وجهها إنما تأخذ بالقول الأحوط والأبرأ لها أمام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا