الموضوع : حكم النقاب في الشريعة الإسلامية

رقم الفتوى : 1992

التاريخ : 30-01-2012

السؤال :

ما حكم النقاب في الشريعة الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أمر الإسلام المرأة بالستر والاحتشام في نصوص كثيرة منها: قول الله سبحانه وتعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الستر إنما هو صيانة وحفظ للمرأة.
أما تغطيتها لوجهها فقد اختلفت فيه أقوال العلماء بين الوجوب والندب، ولا شك أنه لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، ومن تشبه بقوم حُشر معهم، والمرأة التي تُغطِّي وجهها إنما تأخذ بالقول الأحوط والأبرأ لها أمام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.