الفتاوى

الموضوع : الوصية التي تخالف قواعد الشرع لا تنفذ
رقم الفتوى: 1978
التاريخ : 28-12-2011
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أوصى والدي قبل وفاته بأن توزع تركته بالتساوي بين جميع الورثة، بمن فيهم ابنته المتوفية قبله على أن يُعطى نصيبها لابنها عند بلوغه سن الحادية والعشرين، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيَّن الله تعالى في كتابه العزيز أحكام المواريث، وحدد نصيب كل واحد منهم بشكل لا يقبل تأويلاً، ولا يحتمل زيادة ولا نقصاناً، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11. ولا ينبغي للمسلم أن يُخالف ذلك ويُوصي بما يخالف الشرع من التسوية بين الذكور والإناث.
وعليه فلا تصح هذه الوصية، لكن إن اتفق الورثة على تقسيم التركة فيما بينهم بالتساوي بعد وفاة مورِّثهم فلهم ذلك؛ لأن الورثة يتملكون حصصهم بمجرد وفاة المورِّث، فيكون من له حصة زائدة عن غيره قد تبرع بهذه الزيادة للآخرين.
أما بالنسبة للوصية لابن البنت المتوفية قبل والدها فصحيحة يجب العمل بها، وإعطاؤه مقدار ما أوصى له به الأب بعد قبوله للوصية، وبالكيفية التي أوصى بها، وشريطة ألا تزيد على ثلث المال. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا