الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم تقديم خدمات للبنوك الربوية
رقم الفتوى: 1970
التاريخ : 26-12-2011
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل في شركة تكييف وتبريد (قسم دراسات وتصميم)، وأحياناً يأتينا مخططات لمشروع تكييف لبنك ربوي، فهل يجوز العمل بهذه المخططات، وهل يجوز المشاركة في تكييف البنوك الربوية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب مواضع الشبهة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ ولذلك ننصح بعدم العمل في أي مهنة قد تُعين على الحرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم.
وبما أن عملك هذا لا يدخل في أعمال الربا فلا مانع منه شرعاً، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة اجتناب مثل هذه الأمور، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا