السؤال:
في عام (2005م) استقرض مني زوجي ذهباً (370) غم تقريباً، بقيمة ثلاثة آلاف دينار، حيث كان سعر الغرام ثمانية دنانير، وأنا الآن أطالبه بسداد ديني ذهباً، ويقول: إن دينه هو قيمة الذهب في سنة (2005م) وليس بسعر الذهب الحالي، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المدين المسارعة في وفاء دينه وإبراء ذمته من حقوق العباد؛ كي لا يدخل في زمرة الظالمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه.
والواجب في القرض كذلك أن يوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به، فإن اقترض مالاً وجب وفاؤه مالاً، وإن اقترض ذهباً وجب ذهباً؛ لأن الملك يثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال وكان الزوج قد اقترض من زوجته ذهباً فيجب عليه أن يرده ذهباً؛ لأن المستحق في ذمته هو الذهب وليس قيمته يوم الاقتراض، بل إن اشتراط الرد بالقيمة يدخل في باب الزيادة الربوية المحرمة، والأولى في حق الزوجين التصالح بالمعروف، والخروج بنفوس راضية وقلوب متآخية، والله عز وجل يقول: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128؛ ولتدوم الألفة والرحمة بين الزوجين، والله تعالى أعلم.