الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم إغلاق المصلي عينيه
رقم الفتوى: 1900
التاريخ : 01-08-2011
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

في الرجل يصلي فيغلق عينيه، إما ليستريح من رؤية من يسيء في صلاته والتعرض للإنكار عليه، أو لأنه أجمع لفكره، فهل يكره غلق العينين أم لا؟


الجواب:

تغميض العينين في الصلاة إذا رأى من يسيء في صلاته، فإن كان يشوش عليه خشوعه، وحضور قلبه مع ربه، فإغماض العينين أولى من فتحها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/31)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا