السؤال:
ما يقول في من سعى لحاجته فيجد رجلاً مع امرأة محاذٍ لها، وربما يكونان في مواضع غير مسلوكة، هل يجب عليه الإنكار عليهما، أم لا؟
الجواب:
إذا كان الرجل ممن لا يتهم لم يجب الإنكار عليه، وإن ظهرت الريبة والتهمة وجب الإنكار. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/52)