السؤال:
ما يقول سيدنا: في الرجل يشتغل بطرف من العلم، إذا وجد في كتب الفقه خلافاً في مسألة بين العلماء والأصحاب، هل يحل له أن يعمل على قول من أراد منهم، أو يجب عليه استفتاء عالم البلد، وهل لمن كان بهذا الوصف إذا سأله عامي عن فرع يعرف النقل فيه، هل يجوز له أن يخبره به، ويحل للعامي الاعتماد على قوله أم لا؟
الجواب:
إن كان ذلك الكتاب مشهوراً بين الناس، معروفاً ببعض أرباب المذاهب، جاز أن يعتمد على ما يذكر فيه إن لم يكن محتملاً لأمر آخر، أو مقيداً به، والأولى أن يسأل المفتي عن ذلك.
وإن كان محتملاً للتعليق على شرط، أو قيد آخر ينفرد بمعرفته المفتي لم يجز له الاعتماد عليه، والأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بالالتزام الأشد الأحوط لدينه، فإن من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه تذرع.
وكذلك الحكم في إجابة العامي إذا سأل من وَقَف على ما في الكتاب، ومن الورع أن يختار للفتيا الأعلم والأورع، ولا يسأل عن دينه إلا من يثق بسعة علمه، وتورعه من التهجم على الفتيا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/85/86)