الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم القيام للقادم
رقم الفتوى: 1850
التاريخ : 14-06-2011
التصنيف: مشكلات اجتماعية ونفسية
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول سيدنا في القيام للناس: هل يباح أو يكره، وهل يستوي في حكمه الوالد والفقيه والصالح. وصار الأمر فيه اليوم إلى أنه إذا دخل شخص على القوم، أو اجتازهم فمن لم يقم له عده متهاوناً به متكبراً عليه، وحقد عليه، فما الحكم بهذا الاعتبار؟


الجواب:

لا بأس بقيام الإكرام والاحترام، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: (قوموا إلى سيدكم) [رواه البخاري ومسلم]، يعني سعد بن معاذ، وكذلك قال لبني قريظة، فلا بأس بالقيام للوالدين والعلماء والصالحين.
وأما في هذا الزمان فقد صار تركه مؤدياً إلى التباغض والتقاطع والتدابر، فينبغي أن يُفْعَل دفعاً لهذا المحذور لكون تركه قد صار وسيلة إلى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً) [رواه مسلم]، فهذا لا يؤمر به لعينه، بل لكونه صار تركه وسيلة إلى هذه المفاسد في هذا الوقت، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً؛ لأنه قد صار تركه إهانة واحتقاراً لمن جرت العادة بالقيام له، ولله تعالى أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/57)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا