السؤال:
ما يقول في الرجل يصوم تطوعاً فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر ببصره، أو يسهر فيقولان: السهر يضر بك. هل يحرم عليه الصوم، والسهر أم لا؟
الجواب:
إذا علم المريض أنه يتضرر في جسمه ضرراً ظاهراً لم يجز له أن يضر بنفسه، وقد اختُلِف في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/43)