الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الإضرار بالنفس ولو بالعبادة
رقم الفتوى: 1835
التاريخ : 14-06-2011
التصنيف: المهلكات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يصوم تطوعاً فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر ببصره، أو يسهر فيقولان: السهر يضر بك. هل يحرم عليه الصوم، والسهر أم لا؟


الجواب:

إذا علم المريض أنه يتضرر في جسمه ضرراً ظاهراً لم يجز له أن يضر بنفسه، وقد اختُلِف في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/43)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا