السؤال:
ما حكم السماع؟
الجواب:
إذا سمع من لا يَفْتتِنُ به كابنه وأبيه وأخته وأخيه، ففيه الخلاف المعروف في سماع الدف والشبابة، وإن سمعه من يُفْتَتَنُ به حرم ذلك، وكذلك من يخشى عليه الافتتان بالمُرْد أعظم من الافتتان بالنساء؛ لأن المفتتن بالنساء يقدر على التوصل إليه بسبب مباح، وليس الافتتان بالمرد كذلك، ولا يقدم على هذا السماع إلا غبي فاجر، قد غلبه هواه وعصى مولاه. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/199)
* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (
3463).