السؤال:
ما المراد بالاقتعاط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما المراد بالتلحي المأمور به، وهل على ذلك اعتراض أم لا، وهل هذا الحديث ثابت أم لا(*)؟
الجواب:
إن صح هذا الحديث فليس محمولا على التحريم، لاتفاق العلماء وأهل الدين على تركه، ولا يعترض على تاركه اعتراض من فعل محرما. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/206) (*) حديث (أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط) . والتلحي: إدارة العمامة تحت الحنك. والاقتعاط: ترك ذلك. المغرب في ترتيب المعرب (4/491) . قال المباركفوري: أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، فلم يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث، ولم أقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه. تحفة الأحوذي (1/115)