السؤال:
حضرت المرأة وادعت أن زوجها طلقها من مدة شهرين مثلا، أو أنها انقضت عدتها، وحضر زوجها وصدقها على ذلك، فهل تزوج من غيره في الحال، أم يحتاج إلى أن تعتد من وقت الإقرار؟
الجواب:
تعتد من حين إقرارها، وتصديق زوجها، إلا أن يقيما بينة على ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/184)