الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تقديم حق المرأة بالاستمتاع على بر الأم
رقم الفتوى: 1782
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يريد الخروج بأهله إلى منتزه منفرداً بها، وتطلب منه أمه أن تكون معهم، ويكره هو ذلك وأهله؛ لتعذر الخلوة بهم في أوقات راحته، فهل يجوز له أن يدعها ويخرج بأهله، أم لا؟


الجواب:

أما الخروج بأهله دون أمه فلا بأس بذلك؛ لأن حقوقه في الاستمتاع مع حق المرأة مقدم على بر الأم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/193)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا