السؤال:
ما يقول في الرجل يريد الخروج بأهله إلى منتزه منفرداً بها، وتطلب منه أمه أن تكون معهم، ويكره هو ذلك وأهله؛ لتعذر الخلوة بهم في أوقات راحته، فهل يجوز له أن يدعها ويخرج بأهله، أم لا؟
الجواب:
أما الخروج بأهله دون أمه فلا بأس بذلك؛ لأن حقوقه في الاستمتاع مع حق المرأة مقدم على بر الأم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/193)