الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تزويج الولي موليته من فاسق وحكم عقد الزواج بشهادة الفسقة
رقم الفتوى: 1780
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للولي أن يزوج موليته ممن لا يواظب على الصلاة أو يلبس المحرم، وهل ينعقد النكاح بحضور ناس هذا أسلوبهم، غير أنهم تابوا في مجلس العقد، وخلعوا المحرم، وقالوا: لا نعود لذلك؟


الجواب:

لا يجوز ذلك إجبارا، ويجوز برضاها إن كانت ممن يعتبر رضاها، ويكره كراهة شديدة إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة، ولا ينعقد النكاح إلا بحضور عدلين مستورين يغلب على الظن عدالتهما، ولا يضطر إلى التوبة من لا يكون كذالك. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/116)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا