الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم إذن المرأة لوليها في عدتها
رقم الفتوى: 1772
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: شروط النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا أذنت المرأة أو الولي لشخص في التزويج قبل انقضاء العدة، فزوجها بعد الانقضاء، هل يصح النكاح أم لا بد من إذن بعد العدة؟


الجواب:

الأفضل أن لا يوقع الإذن في العدة بنكاح يقع بعد العدة، فإن من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه، ولا بد من إذن بعد العدة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/179)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا