السؤال:
هل يجوز للحاكم صرف نفقة طفل إلى كافر ليجريها عليه، وأن يوكله في عمارة عقاره أم لا، وهل يستوي في ذلك القريب والأجنبي، ولا فرق أن يكون له حضانة على الطفل، أو لا يكون له حضانة؟
الجواب:
لا تصرف أموال الأمانات إلى كافر، إلا أن يكون مباشرا لعمل بحضور المؤتمن، كالدراهم تصرف إلى حرفي كافر، أو آلة يصنعها بحضور المؤتمن، ولا فرق بين الأقرباء والأجانب، ولا حضانة لكافر على مسلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/171)