السؤال:
هل قول السلطان لوصي شافعي أن لا يخرج زكاة المال (مال الطفل) يخرجه عن العهدة أم لا، وهل يجب على الناظر في أموال اليتامى المتاجرة بأموالهم، ويأثم بتركها عند خوف الخونة، وعدم من يقوم بين يديه في ذلك المقام الحسن؟
الجواب:
لا يجوز للسلطان أن ينهى عن إخراج زكاة الأيتام، ولا يجب طاعته إلا أن يخشى سطوته، فإن أمكن الوصي إخراجها في السر فليفعل، وإن تعذر فليخبر به الصبي إذا بلغ رشده ليخرجها الصبي، وإن كان للصبي مال يحتمل التجارة، فإن أمكن أن يشتري له عقارا يرقق فعلته فليفعل، وإن اتبع ذلك فليتحرّ فيه بقدر ما ينميه، ويحلف ما يؤخذ من زكاته، ولا يلزمه أن يجهد نفسه في ذلك بحيث يقطعه عن مصالحه، وإن ضارب عليه ثقة مأمونا عارفا بأحسن أبواب التجارة جاز. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/169)