الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الانتفاع بما يهدى للمساجد من عُمْرٍ وغيرها
رقم الفتوى: 1759
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

العُمر[جمع عَمْرَة وهي قطعة قماش أو جلد تزين بها المساجد قديماً] في المساجد إذا لم يُعرف مالكها هل يجوز الانتفاع بكتابة العلم فيها، كما نقل عن بعض المحدثين أنه كان يكتب فيها الحديث؟


الجواب:

لا يحل الانتفاع بها إلا بإذن مالكها؛ لأنها باقية على ملكه، ولم يأذن في الانتفاع بها بلفظ ولا قرينة حال، بل قرينة حاله تقتضي النهي عن التعرض لها.
وإذا لم تتحقق الإباحة بلفظ ولا عرف لم يجز الإقدام على مال محرم، اللهم إلا أن تبلى بحيث لا يتعلق مثلها في المساجد، فإن سقطت ماليتها جاز لكل أحد أخذها، كما يجوز التقاط التمرة والزبيبة، لقضاء العرف بإباحة ذلك والمسامحة فيه، وأكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام، فلا عبرة بأفعالهم بل ينكر عليهم ذلك؛ لأنهم ليسوا أهلاً للاجتهاد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/77)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا