الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تزيين المساجد من مال وقفها ومن مال ناظرها
رقم الفتوى: 1751
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل مَن يُخرج مِن مال المسجد ما يصرفه في تزيينه بالبلاط والبياض، والنقش والحصر الرفاع، والريث الزائد على مقدار الحاجة إثم أم لا، وإن كان ذلك من مال الناظر، فهل فيه من إثم، أم لا ثواب ولا عقاب في ذلك؟


الجواب:

لا يسرف في عمارة المسجد وحصره وزينته إلا ما يكون مقتصداً وسطاً لائقاً بمثله، بحيث لا يعد إسرافاً ولا تقصيراً، ولا يصرف في نقشه شيء، وكذلك لا يصرف في نقشه من مال نفسه شيئاً، وكذلك لا يسرف فيما يخرجه من مال نفسه سرفاً خارجاً عن الاقتصاد (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف/90، ولا يحب المسرفين، وقد نهينا عن إضاعة المال، وليصرف ما يفضل عن الاقتصاد على الفقراء والمساكين؛ لأنه بر وإحسان وقد أمرنا بالبر والإحسان، ونهينا عن السرف والعدوان.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/208)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا