الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم أجرة النائب في الحج
رقم الفتوى: 1747
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا وصى، فقال: أحجج عني شخصاً بخمسين ديناراً، فحضر شخص وجاء آخر وقال: أنا أحج بثلاثين ديناراً، فما الحكم في ذلك، وإذا قلتم: يحج عندنا بثلاثين ديناراً، فالباقي لمن يكون، وما يفعل به؟


الجواب:

إذا وصى لمعين بالخمسين، لم يجز أن ينقص منها شيئاً إذا خرجت من الثلث، وإذا كان الموصى له غير معين ووجد من يحج عنه بأقل من ذلك صرف إليه ذلك المقدار إذا خرج من الثلث، وكان الباقي للورثة، وقيل إن الموصى له يستحق الجميع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/218)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا