السؤال:
إذا وصى، فقال: أحجج عني شخصاً بخمسين ديناراً، فحضر شخص وجاء آخر وقال: أنا أحج بثلاثين ديناراً، فما الحكم في ذلك، وإذا قلتم: يحج عندنا بثلاثين ديناراً، فالباقي لمن يكون، وما يفعل به؟
الجواب:
إذا وصى لمعين بالخمسين، لم يجز أن ينقص منها شيئاً إذا خرجت من الثلث، وإذا كان الموصى له غير معين ووجد من يحج عنه بأقل من ذلك صرف إليه ذلك المقدار إذا خرج من الثلث، وكان الباقي للورثة، وقيل إن الموصى له يستحق الجميع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/218)