السؤال:
في رجل له أب في حانوت فيها بضائع للبيع، فوكل الولد في البيع عنه، وأذن له أن يأكل منها ما شاء، ويهب ويتصدق، ويحابي بما شاء: فهل يصح الإذن بهذه الصفة، أم لا؟
الجواب:
إذا فوض إلى مشيئته ذلك، جاز له أن يفعل ما شاء ما لم يخرج عن العرف المعتاد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/42)