السؤال:
إذا كان على رجلين دين حال فمات أحدهما، وكل منهما كفيل للآخر، فقال رب الدين: أريد الدين كله من تركة الميت، فطلب يمينه على بقاء الدين فحلف، هل يصح هذا الحلف، أم لا؛ لكونه عليهما، وهل يجب على الحاكم إلزام التركة بهذا الدين على هذه الحالة؟
الجواب:
نعم له أن يطلب ما يستحقه بالأصالة والكفالة من تركة الميت، ويحلف اليمين المشروعة في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/173)