الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الائتمام بمستخلف غير مأذون له
رقم الفتوى: 1686
التاريخ : 07-06-2011
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الايتمام بالمستخلف في الإمامة إذا لم يأذن له الناظر في ذلك، هل يجوز أم لا؟


الجواب:

أما الايتمام بالمستخلف الذي لم يؤذن له بالخلافة فصحيح؛ لأن الايتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة، وصلاته صحيحة، مسقطة للقضاء، فجاز الايتمام به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا