الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم السكتتين للإِمام في الصلاة الجهرية
رقم الفتوى: 1670
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

قيل: يستحب للإِمام أن يسكت سكتتين ليقرأ المأموم الفاتحة في السكتتين، وقلتم: إن قراءة المأموم الفاتحة قبل إمامه مكروهة، فأية فائدة في السكتة الأولى، وما ذاك سكوتًا على الحقيقة، لأن الإِمام مندوب في الأولى إلى قراءة دعاء الاستفتاح، وفي الثانية إلى دعائه عليه السلام: (اللهم اغسل ذنوبي بماء الثلج والبرد) ]متفق عليه[؟


الجواب:

لا يكره قراءة الفاتحة قبل قراءة الإِمام؛ فإن الاقتداء لا يجب إلا في الأفعال الظاهرة؛ وفي الإِحرام في الصلاة، وكان عليه السلام يقول إذا سكت أول الصلاة: (اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) ]متفق عليه[، ولم يكن سكوتاً عن الكلام، وإنما هو سكوت عن الجهر بالكلام. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/222)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا