السؤال:
في الرجل لا يمكنه قرب أهله إلا في الليل، وإذا فعل أخّرَ أهله الصبح عن وقته، لتكاسلهم في الغسل: فهل يجوز له فعل ذلك، وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة، أم لا؟
الجواب:
يجوز له أن يجامع أهله ليلاً، ويأمرهم بالصلاة في وقت الصبح، فإن أطاعوا: فقد سعد وسعدوا، وإن خالفوه: فقد أدى ما عليه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/36)