الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم وضوء من شك في دلك أعضائه
رقم الفتوى: 1647
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يتوضأ في الظلمة فيدلك أعضاء وضوئه إلى أن يغلب على ظنه أنه أسبغ، فهل يكفيه ذلك، أم يجب عليه العلم به، وإن لم يجب فهل يندب إلى إعادة الصلاة إذا توضأ في الضوء، أم لا؟


الجواب:

من توضأ في ضياء أو ظلمة، كفاه أن يغلب على ظنه أن الماء قد أتى على ما يجب تطهيره، ولا يندب إلى إعادة ما صلَّاه بذلك الوضوء. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/61)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا