الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : يحرم البول في إناء في المسجد ولو أمن التلويث
رقم الفتوى: 1638
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

المعتكف وغيره يكون في المسجد، هل يجوز له أن يبول في إناء، ويستنجي فيه، بحيث يأمن أن يقطر من ذلك في المسجد، أم لا؟


الجواب:

الفصد والحجامة جائزان في المسجد، بشرط التحرز من تلويث المسجد، وقال أصحاب الشافعي رضي الله عنهم: "لا يجوز البول في المسجد مع التحرز"، وأجاز ذلك صاحب الشامل رحمه الله خلافاً للأصحاب رحمهم الله، والذي ذكره الأصحاب أوجَه(1)؛ لأن البول في المسجد انتهاك لحرمته. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/15)
(1) قال الإمام النووي رحمه الله: "وهو الأصح المختار"، انظر: "المجموع" (2/108)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا