الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : تقليد الأئمة الأربعة جائز ولا يتعين تقليد واحد بعينه في كل المسائل
رقم الفتوى: 1632
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: أصول الفقه
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للإِمام الشافعي أن يقلد أبا حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة الأربعة، وكذلك هل يجوز للإِنسان الحنفي أن يقلد الشافعي رضي الله عنه، أو كل إنسان يقلد إمامه في جميع مذهبه، ولا يقلد غيره من الأئمة؟


الجواب:

يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ويجوز لكل واحد أن يقلد واحداً منهم في مسألة، ويقلد إماماً آخر منهم في مسألة أخرى، ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل، ولا يجوز تتبع الرخص، والله أعلم، وأحكم، وألطف، وأرحم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/238)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا