السؤال:
إذا صح مذهب أبي بكر أو علي أو أحد من علماء الصحابة رضي الله عنهم في شيء، فلماذا يُعّرج عن مذهبه إلى غيره؟
الجواب:
إذا صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مذهب في حكم من الأحكام، لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله.
ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الخلاف، بل يحل لهم ذلك مع ظهور أدلتهم على أدلة الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الله تعالى أمرنا باتّباع الأدلة التي نصبها على أحكامه، ولم يوجب تقليد العلماء إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/113)