الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ولاية السلطان لمن لا ولي له
رقم الفتوى: 1619
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

قوله عليه الصلاة والسلام: (السلطان ولي من لا ولي له)، أي سلطان يريد، ومن أولى أن يتولى تزويج من ليس لها ولي: السلطان أو القاضي المتولي من جهته؟


الجواب:

معنى قوله: (السلطان ولي من لا ولي له) [رواه أبو داود]، أنه إذا عدم الولي المناسب والمولى المعتق، كان إمام المسلمين ولياً للمرأة في النكاح؛ لأنه منوط به القيام بمصالح المسلمين، وتعارف المسلمون على أن نوابه بمثابته، فإن كان السلطان فاسقاً والقاضي عدلاًً كان القاضي أولى بالتزويج، وإن كان العكس فالعكس، وإن كانا عدلين فالسلطان أولى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/122)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا