السؤال:
يجوز للعامي أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة
الجواب:
الأصح أن العامي لا يجب عليه تقليد الأفضل؛ لأن الناس لم يزالوا يسألون الفاضل والمفضول من زمان الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن، مع أن المفضول كان لا يمنع من الفتيا فيما خالفه فيه الفاضل، ولم يقل الفاضل: لا يجوز لأحد تقليد غيري من المفضولين.
وله أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة، ولا يتعين عليه إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما ينسخ لهم العلماء المختلفين من غير نكير من أحد.
وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحداً لم يُعَيِّنهُ، ومن جعل كلَ مجتهدٍ مصيباً فلا إنكار على من قلد الصواب. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/46)