الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تقليد العامي إماماً في العقائد
رقم الفتوى: 1612
التاريخ : 02-06-2011
التصنيف: العقيدة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في العامي: هل يجوز له التقليد في مسائل الاعتقادات أصولها وفروعها، أم يجب عليه النظر في الأدلة، وإذا جاز له التقليد: هل يلزمه أن يجزم أن الحق مُقَلَّدُه، أم يكفيه غلبة الظن؟


الجواب:

يكتفى من العامي بالتصميم على الاعتقاد المستقيم، إذا حصل الاعتقاد مبنياً على قول بعض العلماء أجزأ ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكم بإسلام الأعراب والعامة مع القطع بأنهم لم يقفوا على الأدلة المنصوصة لذلك، وكذلك أجرى علماء السلف على جميع العامة جميع أحكام الإسلام مع العلم بأنهم لا يعرفون تلك الأدلة.
ولا يجري الظن فيما يجب اعتقاده؛ لأن الظَّان مجوز للنقص على الله تعالى بخلاف المعتقد فإنه غير مجوز لنقيض اعتقاده. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/44)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا