الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1524
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

ما حكم طرد الزوج لزوجته من البيت بدون عذر أو سبب شرعي أو سبب مقنع، وفي هذه الحالة عندما تمكث الزوجة عدة أشهر في منزل والدها هل يجوز لها أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بالنفقة؟


الجواب:

طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً إلا لسبب يبيح ذلك؛ لأن الله تعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وواجب على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، والحوار والدعاء أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا