الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1515
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟


الجواب:

الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا