الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1495
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

تزوجت من رجل وأنجبت منه طفلين، ثم انفصلنا بالطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، عم الأطفال التزم بالصرف عليهم منذ ذلك الحين، أحببنا بعضنا أنا وعم الأطفال وهو رجل ملتزم خلوق، هل يجوز لنا أن نرتبط برباط الزواج المقدس علماً بأن أخوه ما يزال حياً؟


الجواب:

أخو الزوج محرم حرمة مؤقتة، فإذا طلق الأخ زوجته طلاقاً بائناً، جاز لأخيه أن يتزوجها ولو كان الأول حياً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا