الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1402
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز للمرضع الإفطار في رمضان؟


الجواب:

يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما، ويجب عليها القضاء، فإن كان الفطر خوفاً على الجنين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء وهي إطعام مسكين مد طعام ويقدر بـ (600) غم من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وإن كان خوفاً على نفس المرضع أو الحامل وجب القضاء فقط. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا