الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم وضع المواد المجمِّلة على الوجه أمام المحارم

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 02-08-2012

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم وضع المواد المجمِّلة على الوجه أمام المحارم؟


الجواب :

يجوز للمرأة إظهار وجهها أمام المحارم وإن كان عليه مواد مجمِّلة إلا إذا خشيت الفتنة فإنه لا يجوز، والفتنة أن تحدِّث المرء نفسه بما لا يحلُّ شرعاً، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص.
ولا ننسى أن بعض الأمور مباحة لكنها تتنافى مع المروءة، أي الكرامة والحشمة، وعلى أهل الفضل تجنُّب ما ينافي المروءة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/63)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha