المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها: إن كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام، فيعرّفها في بداية الأمر طرفي النهار، أي صباحاً ومساءً، في المكان الذي وجدها فيه، والأماكن القريبة منه، ثم يعرّفها في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، والمقصود أن يعرفها بحيث لا تُنسى فيقول: من فقد مالاً أو متاعاً، ولا يسميه ولا يذكر قدره، فإن ظهر صاحبه دفعه إليه، وإلا كان بالخيار بين أن يتملكه وينتفع به حتى يظهر صاحبه فيدفعه إليه، أو يدفع له قيمته، وبين أن يظل محتفظاً به حتى يظهر صاحبه، والفرق بين الحالين أنه في الحالة الأولى يضمن قيمته لو هلك بآفة سماوية، وفي الحالة الثانية لا يضمن إلا بالتقصير في حفظه أو الاعتداء عليه.
فإن كان المال قليلاً لم يجب عليه تعريفه لمدة عام، بل تكفي مدة يظن بعدها أن صاحبه قد أعرض عنه، ثم يتملكه أو يحفظه كما ذكرنا.
أما إذا وجد المال في أرض مملوكة، أو عقار مملوك، فيجب عليه أن يدفع المال لمالك العقار؛ لأن الظاهر أنه مملوك لصاحب ذلك العقار، وكذا إن عرف صاحب المال وجب عليه أن يسلمه إليه دون تعريف؛ لأنه ليس لقطة.
ويُغني عن التعريف الإعلان عنه في وسائل الإعلام الحديثة مرةً بعد مرةٍ، وتسقط المسؤولية عنه إذا سلمه للجهات الرسمية المختصة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/4)