الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم طعام كل من النصارى واليهود والبهائيين والقاديانين

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 29-07-2012

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم طعام كل من: النصارى، اليهود، البهائيين، القاديانين؟


الجواب :

أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بالإضافة إلى طعام المسلمين، والمقصود بالطعام هنا: الذبائح، قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) المائدة/5. وبناءً على هذا نستخلص الأحكام التالية:

1- يحل لنا أكل الذبائح التي ذبحها مسلم أو نصراني أو يهودي فقط، ولا يحل لنا أكل ما ذبحه سواهم من أصحاب العقائد الأخرى كالبهائية والقاديانية.

2- تحل لنا كل الأطعمة التي ليس فيها اللحم ومشتقاته مهما كانت ديانة صانعها ما لم تتضمن مادة أخرى محرمة.

فالخبز مثلاً يجوز أكله مهما كانت ديانة الخباز، ومثله كل أنواع الطبخ التي ليس فيها لحم، فإن كان فيها لحم نظرنا إلى من ذبح الحيوان الذي استُعمل لحمه في الطعام، فإن كان مسلماً أو يهوديًّا أو نصرانيًّا أكلناه، وإلا فلا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha