الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم شرب الدخان

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 29-07-2012

التصنيف : الطب والتداوي

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل الدخان حرام أم حلال؟


الجواب :

هناك أدلة كثيرة على تحريم تعمد استنشاق وابتلاع الدخان الناتج عن حرق نبات التبغ أو التنباك - أي ما يسمى السجاير والأرجيلة - نذكر بعضًا منها:

1- قوله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157، ولا شك أن الدخان يصنف من الخبائث لا من الطيبات من حيث الطعم والرائحة والآثار في البدن.

2- حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ). رواه الإمام أحمد وأبو داود، ولا أحد يجادل بأن الدخان مفتر للجسم.

3-  وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) والدخان فيه إضاعة للمال واستهلاك لمبالغ طائلة بلا فائدة.

4- قوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر سواء كان ضررا جسيما، أو ماديا، أو فكريا، والدخان ضار بكل ذلك.

5- وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: (فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) أخرجه مسلم، وفي الحديث أيضا أنه قال: (من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله) رواه الطبراني في الأوسط، والمدخن يؤذي الناس برائحته سواء وقت التدخين أو بعد التدخين.

6- إذا اعتبر البعض أن الدخان معصية لكنه صغيرة من الصغائر فالجواب أن الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة بواحد من الأشياء التالية:

أ. الإصرار عليها.

ب. التهاون بها والاستخفاف، وعدم المبالاة بفعلها.

ج. الفرح والسرور بها.

من كل هذا يظهر أن الدخان حرام، ومن ابتلي به فعليه أن يقلع عنه ويتوب، ويعترف بخطئه لعله أن يرزق التوبة، لا أن يدافع عن خطئه ويفتي بإباحة ما قام الدليل على تحريمه، وقد كان أحد إخواننا مبتلى به، وإذا سئل عنه قال: هو حرام، فرزقه الله التوبة عنه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/9)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha