الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : ماذا يفعل من أعيدت مدخراته إليه ومعه مبلغ ربوي

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

أعيدت إليَّ مدخراتي في الدائرة المالية، ومعهما مبلغ ربوي يتجاوز (235) ديناراً، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟


الجواب :

المبلغ المذكور أُخذ من العسكريين الذين اقترضوا بفائدة من القوات المسلحة، وهؤلاء العسكريون غير معروفين، ولا تُعرف حصة كل واحد منهم في هذا المبلغ، وهذا يعني أنه لا يمكن رد المال لأصحابه الحقيقيين، وفي هذه الحالة يجب رده إلى أقرب جهة لهم، وأقرب جهة هي القوات المسلحة، لكن الدائرة المالية لا ترضى بإبقاء المبلغ في الصندوق؛ فلنبحث عن جهة أخرى يعود نفعها على مجموع القوات المسلحة وهي:
1. الجمعية الخيرية العسكرية.
2. جمعية أسرة الجندي.
لذا أنصحك بالتبرع بالمبلغ إلى أحد الجهتين المذكورتين، ولك أجر ترك الحرام الذي لا يحل لك. ولو اشتريت به أثاثاً للقوات المسلحة وأُخذ للوحدة ودخل قيودها جاز أيضاً. ولو اشتريت به أثاثاً لمساجد القوات المسلحة جاز أيضاً؛ لأنه في كل الحالات يعود إلى جهة عامة فيها نفع لكل القوات المسلحة الذي أخذ المال من أفرادها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha