الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : ما حكم من قال لزوجته: "والله لأطلقك"، ولم يطلّقها؟

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الطلاق

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم من قال لزوجته: "والله لأطلقك"، ولم يطلّقها


الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) رواه مسلم.

وهذا الرجل لا تُطلَّق زوجته بهذا اليمين، ولا يجب عليه أن يطلِّقها، بل الأولى أن لا يطلِّقها من أجل هذا اليمين، وعليه أن يدفع كفَّارة ليمينه عملاً بالحديث الشريف على أنّه إن حدَّد وقتاً للطلاق تجب الكفارة بمضيِّ ذلك الوقت، وإن لم يحدِّد لا تجب الكفارة إلا عندما يتعذَّر الطلاق وذلك بموته أو موتها، لكن إخراج الكفارة أولى وأبرأ للذمة فربَّما نسي اليمين مع طول المدّة، فتظلُّ الكفَّارة في ذمَّته.

والكفَّارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام، وإطعام المسكين يساوي نصف كيلو من القمح أو الرزّ، ويُمكن إعطاء الفقير قيمة هذا المقدار من القمح أو الرزّ.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/65)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha