الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تملك مال مع زوجها وتريد التصدق منه دون إذنه

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تتصدق من أموال زوجها دون إذنه، علماً بأنه يوجد لها أموال مع أمواله؟


الجواب :

استئذان الزوج أولى؛ كيلا يظن بها تبذير أمواله إذا اطّلع على صدقها، وأما من حيث الجواز  فيجوز لها في مثل هذه الحالة أن تتصدق بما لا يزيد على مقدار حصتها من المال؛ لأن نفقة البيت والزوجة والأولاد واجبة على الزوج، أما الزوجة فمتبرِّعة بما تنفقه على البيت، ولها أن تتصدق بمالها على الفقراء، علماً بأنها تُثاب على نفقتها على البيت. أمّا إذا لم يكن لها مال فليس لها أن تتصدق بشي من مال الزوج إلا الطعام الذي تخشى عليه الفساد، فتتصدق به كيلا يضيع هدراً كالطعام الرطب ونحوه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/47)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha